en-USar-JO

الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية

بموجب المادة 4 - أ – ( من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونيه المؤقت رقم (73) لسنة 2003 )
تشكل هيئة عليا للمهنة برئاسة الوزير(معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين) و عضوية كل من:

  • وزير المالية - نائبا للرئيس
  • محافظ البنك المركزي الأردني.
  • رئيس ديوان المحاسبة.
  • رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
  • مدير عام هيئة التامين.
  • مراقب عام الشركات.
  • الرئيس.
  • شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  • عضو هيئة من أي جامعة تخصص محاسبة يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية رئيس الجامعة.
  • ثلاثة محاسبين قانونيين يسميهم المجلس.

ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة و يجوز تغيير أي منهم بتعيين البديل له للمدة المتبقية من عضويته و ذلك بذات الطريقة التي عين بها.

المادة - 5- من نفس القانون تنص على: تتولى الهيئة العليا المهام و الصلاحيات التالية:

  • اعتماد معايير المحاسبة و معايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس.
  • تشكيل لجنة ترخيص المهنة و وضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها و تحديد صلاحياتها و كيفية اجراء الامتحانات و سائر الأمور المتعلقة بها.
  • المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص و الغاء هذه الاجازة بناء على تنسيب المجلس.
  • النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس.
  • تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها و تحديد صلاحياتها.
  • اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
  • اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون و التنسيق مع المجلس.
  • اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يماثلها.

المادة 6- أ – من نفس القانون تنص على: تجتمع الهيئة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و تتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.
ب- يختار الوزير أمين سر للهيئة العليا يتولى تنظيم اجتماعاتها و تدوين محاضرها و حفظ قيودها و سجلاتها و متابعة تنفيذ قراراتها.

The Board of Directors of the Association shall consist of a President and eight members elected by the General Assembly for a period of three years. The Board shall assume the functions and powers of the most important
 

  • Administration of the administrative and financial affairs
  • Establishing the rules of professional conduct and placement to the Supreme Authority by adopting accounting and auditing standards
  • Forming the committees emanating from the Council and managing the fund for cooperation, health insurance and retirement.

The Present Board of Directors :


Omran Altelawe

Mr. Omran AL-Tillawi

Chairman

Basam Asas

Bassam AL-Esas

The Vice president

 

Qusai Obaidat

Mr. Qosai Eabedat

Board member

 

Mohannad Atmh

Dr.Mohannad Atmeh

Board member





Steve Karadsheh

Mr. Steve Karadsheh

Board member

Ibrahem Alkhateb

Mr. Ibrahem Alkhatib

The treasurer
 

 

Hakam Alkarm

Mr. Hakam AL-Karm

Board member

Khaled Faraeen

Mr. Khaled AlFeraen

Board member
 


HusamRahal

Mr.Husam Rahal

The Treasure