X

بمقتضى أحكام المادة ( 17 ) فقرة ( ز ) من نظام جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين رقم (122) لسنة 2004 قرر مجلس الإدارة باعتماد اللائحة الداخلية للجان بما يتفق والمادة رقم ( 17 ) فقرة ( ف ) من قانون المهنة رقم 73 لسنة 2003 كما يلي :

تشكل اللجان بقرار من مجلس الادارة على النحو التالي :

  • عضو او اكثر من اعضاء مجلس الادارة على ان يكون احدهم منسقا للجنة.
  • خمسة اعضاء فاكثر من اعضاء الهيئة العامة وتنتهي مدتها بانتهاء مدة المجلس.
  • يعين المجلس بتنسيب من اللجنة بديلا عمن يفقد عضويته باللجنة بسبب استقالته او تغيبه عن حضور الجلسات او لاي ظروف اخرى.
  • تنتخب اللجنة في اجتماعها الاول مقررا ونائبا له وامين سر للجنة.

تهدف اللجان بموجب المادة (4) مساعدة المجلس في تنفيذ قراراته وقرارات الهيئة العامة واهداف الجمعية بما ينسجم مع قانون المهـنة والتعليمـــات الصادرة بموجبــــه من خلال ما يتم تحويله من مجلس الادارة الى هذه اللجان والصلاحيات المخولة لها، و تنقسم اللجان الى التالي:

  • اللجان المساعدة.
  • لجان التفتيش.
  • اللجنة التأديبية.
  • لجنة صندوق التعاون.
  • لجان تنسيقية.