بموجب المادة 4 - أ – ( من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونيه المؤقت رقم (73) لسنة 2003 )
تشكل هيئة عليا للمهنة برئاسة الوزير(معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين) و عضوية كل من:
- وزير المالية - نائبا للرئيس
- محافظ البنك المركزي الأردني.
- رئيس ديوان المحاسبة.
- رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
- مدير عام هيئة التامين.
- مراقب عام الشركات.
- الرئيس.
- شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
- عضو هيئة من أي جامعة تخصص محاسبة يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية رئيس الجامعة.
- ثلاثة محاسبين قانونيين يسميهم المجلس.
ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة و يجوز تغيير أي منهم بتعيين البديل له للمدة المتبقية من عضويته و ذلك بذات الطريقة التي عين بها.
المادة - 5- من نفس القانون تنص على: تتولى الهيئة العليا المهام و الصلاحيات التالية:
- اعتماد معايير المحاسبة و معايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس.
- تشكيل لجنة ترخيص المهنة و وضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها و تحديد صلاحياتها و كيفية اجراء الامتحانات و سائر الأمور المتعلقة بها.
- المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص و الغاء هذه الاجازة بناء على تنسيب المجلس.
- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس.
- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها و تحديد صلاحياتها.
- اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
- اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون و التنسيق مع المجلس.
- اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يماثلها.
المادة 6- أ – من نفس القانون تنص على: تجتمع الهيئة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و تتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.
ب- يختار الوزير أمين سر للهيئة العليا يتولى تنظيم اجتماعاتها و تدوين محاضرها و حفظ قيودها و سجلاتها و متابعة تنفيذ قراراتها.