بموجب المادة 4 – أ – ( من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونيه المؤقت رقم (73) لسنة 2003 ) تشكل هيئة عليا للمهنة برئاسة الوزير(معالي وزير الصناعة و التجارة و التموين) و عضوية كل من:
وزير المالية – نائبا للرئيس
محافظ البنك المركزي الأردني.
رئيس ديوان المحاسبة.
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
مدير عام هيئة التامين.
مراقب عام الشركات.
الرئيس.
شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
عضو هيئة من أي جامعة تخصص محاسبة يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية رئيس الجامعة.
ثلاثة محاسبين قانونيين يسميهم المجلس.
ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود (8) و (9) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة و يجوز تغيير أي منهم بتعيين البديل له للمدة المتبقية من عضويته و ذلك بذات الطريقة التي عين بها.
المادة – 5- من نفس القانون تنص على: تتولى الهيئة العليا المهام و الصلاحيات التالية:
اعتماد معايير المحاسبة و معايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء على تنسيب المجلس.
تشكيل لجنة ترخيص المهنة و وضع التعليمات اللازمة لتنظيم عملها و تحديد صلاحياتها و كيفية اجراء الامتحانات و سائر الأمور المتعلقة بها.
المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص و الغاء هذه الاجازة بناء على تنسيب المجلس.
النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس.
تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها و تحديد صلاحياتها.
اصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها و التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون و التنسيق مع المجلس.
اعتماد المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يماثلها.
المادة 6- أ – من نفس القانون تنص على: تجتمع الهيئة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، و يتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه و تتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل. ب- يختار الوزير أمين سر للهيئة العليا يتولى تنظيم اجتماعاتها و تدوين محاضرها و حفظ قيودها و سجلاتها و متابعة تنفيذ قراراتها.