حسب نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية / صادر بمقتضى المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 ، فان هذا النظام يوضح دور الجمعية و ضرورة دعمها المتواصل للتعليم المستمر و متطلبات القانون المذكورة في أدناه :
المادة10
- يقدم طلب التدريب للتسجيل في سجل المتدربين في الجمعية معززا بالوثائق المطلوبة وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية
- تكون مدد التدريب باشراف محاسب قانوني مسجل في الجمعية لاغراض الترخيص لحملة شهادة تخصص محاسبة على النحو التالي:
- سنة واحدة لحاملي الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)
- سنتين لحاملي الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)
- ثلاث سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس)
- خمس سنوات لحملة شهادة كلية المجتمع
- يحق لحاملي الشهادة الجامعية الاولى في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة حداادنى في المحاسبة التسجيل في سجل المتدربين في الجمعية
- تكون مدد التدريب باشراف محاسب قانوني مسجل في الجمعية لاغراض الترخيص لحملة الشهادة الجامعية الاولى في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على النحو التالي :-
- سنتين لحاملي الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)
- ثلاث سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)
- اربع سنوات لحاملي الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس)
- د- تراعى عند تحديد راتب المحاسب المتدرب الاسس التالية :
- عدد سنوات خبرة المحاسب المتدرب والشهادات المهنية والعلمية التي يحملها
- ان لا يقل عن الحد الادنى المقرر للاجور من قبل وزارة العمل
- شموله بالزيادة السنوية