يقرر المجلس بناءا على نص المادة (34) من قانون تنظيم المهنة رقم 73 لسنة 2003 والمادة (14) من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم (7) لسنة 2006 تشكيل اللجنة التأديبية لمدة سنة من تاريخه على أن يجدد انتخابها سنويا.
و تتكون اللجنة التأديبيه من ثلاثة من المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة على ان لا تقل مدة مزاولة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات و يسمى المجلس من بين أعضائها رئيسا لها.
نصت المادة 34 على" تشكل في الجمعية بقرار من المجلس لجنة تاديبية على ان تحدد اختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها واصدار قراراتها والتصديق عليها وتنفيذها ونشرها واجراءات تقديم الشكاوى والنظر فيها وتشكيل أي لجان اخرى لغايات قيام هذه اللجنة بمهامها بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضى احكام هذا القانون"
المادة 35 نصت على "اذا ارتكب المحاسب القانوني او المتدرب أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اخل بواجبات عمله او بقواعد سلوك المهنة وادابها يحيله المجلس الى اللجنة التاديبية" .
المادة 36 نصت على " توقع اللجنة التاديبية ايا من العقوبات التاديبية التالية :
أ . اذا كان المخالف محاسبا قانونيا :
-1التنبيه
-2الانذار الخطي .
-3تعليق التسجيل وايقاف العمل باجازة المزاولة لمدة لا تزيد على سنتين .
-4الغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين .
ب. اذا كان المخالف متدربا :
-1التنبيه .
- 2الانذار الخطي .
-3وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنتين .
المادة 37 نصت على "تكون قرارات اللجنة التاديبية خاضعة لمصادقة المجلس ، ويكون قرار المجلس خاضعا لمصادقة الهيئة العليا اذا تعلق بالغاء اجازة المزاولة وشطب اسم المحاسب القانوني نهائيا من سجل المزاولين على ان تكون هذه القرارات قابلة للطعن امام محكمة العدل العليا .