تعميم يحظر على المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق باحتراف التجارة
الزميلات والزملاء المحترمين الرقم:ج/م ق/6625
عمان في 7 تشرين اول 2012
تحية وبعد،،،
يذكر مجلس الادارة الزملاء الاعزاء بنص المادة (4) من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم(7) لسنة 2006 والتي تنص على "يحظر على المحاسب القانوني المزاول لاعمال التدقيق باحتراف التجارة او الصناعة والعمل في اي مهنة اخرى" وهذا يعني ان العمل لدى مكاتب الاستشارات الضريبية او الخدمات المحاسبية سواء بعقد سنوي او راتب شهري مخالفاً لهذه المادة يعرضه للمساءلة التأديبية وفق احكام المادة (35) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003.
شاكرين لكم تعاونكم.
مع الاحترام،،،
رئيس مجلس الادارة
حاتم القواسمي