en-USar-JO
X

اتعاب التدقيق

|

الرقم: ج م ق / 7398
عمان في 15 شباط 2014

الى الزميلات والزملاء المحترمين


قرر مجلس الاداره في جلسته رقم (62) المنعقده بتاريخ 8/2/2014
و بالقرار رقم (754) ما يلي:

استنادا لاحكام الماده (20) من النظام رقم (122) لسنه 2004 النظام الداخلي للجمعيه الصادر بمقتضى الفقره (ب) من الماده (45) من قانون تنظيم مهنه المحاسبه القانونيه رقم (73) لسنه 2003 و التي تنص على "تستوفي الجمعيه رسما بنسبه (%0.5) من اتعاب المحاسب القانوني المزاول لمهنه التدقيق في المملكه على ان يتم توريدها للجمعيه خلال ستين يوما من تاريخ صدور فاتورة الاتعاب" و بعد الاطلاع على الفقره (أ) من الماده (21) من نفس النظام و التي تنص على " يتولى المجلس مسؤوليه تحصيل أموال الجمعيه و المحافظه عليها" يرجى من جميع الزملاء توريد قائمه باسماء عملاء التدقيق لديهم و ذلك للتأكد من صـحه توريد نسبه ال ( (%0.5 من قبل جميع الزملاء علما بأن هذه النسبه تعتبر من الالتزامات الماليه المترتبه على كل عضو مزاول مهنه التدقيق. مذكرين بأن الماده (4) من النظام الداخلي توجب على المجلس اعداد جدول باسماء المحاسبين القانونيين المسجلين في سجل المزاولين و المسددين للالتزامات الماليه المترتبه عليهم و ان ينشر هذا الجدول في الجريده الرسميه سنويا.

لذا نرجو التكرم بتوريد القائمه المذكوره خلال اسبوعين من تاريخه، شاكرين لكم تعاونكم

واقبلو فائق الاحترام،،،


رئيس مجلس الادارة

حاتم القواسمي