en-USar-JO
X

حول مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

|

منعاً للالتباس وعلى ضوء ما ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي او الهواتف المحمولة يجد مجلس الادارة ان من واجبه، كما انه من حق الهيئة العامة عليه، ان يضع أمامكم الحقائق التالية:

1.       بتاريخ 24/10/2013 استلم مجلس الادارة كتابا من معالي رئيس هيئة الاوراق المالية مرفقاً به (مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية ).

2.       على الفور قام المجلس بتعميم مشروع التعليمات هذه على جميع الاعضاء طالباً ملاحظاتكم ومقترحاتكم حولها وعلى ضوء ورود العديد من الاعتراضات والانتقادات والملاحظات والاقتراحات منكم قرر المجلس دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي يوم 1/12/2013 لبحث هذا الموضوع وطلبنا من معالي رئيس هيئة الاوراق المالية التريث في اصدار هذه التعليمات الى ما بعد اجتماع الهيئة العامة والذي يقيدنا القانون بتوجيه الدعوة له قبل (21) يوما على الاقل فكان ان قرر مشكوراً التريث في اصدار التعليمات على ضوء نتائج اجتماع الهيئة العامة لجمعيتنا.

3.       بعد اجتماع الهيئة العامة الذي لم يتوفر نصابه القانوني واقتصر على التشاور والذي تم فيه اقتراح تسمية عدد  من اعضاء الهيئة العامة لمناقشة هيئة الاوراق المالية بهذه التعليمات، قمنا بالاجتماع مع رئيس واعضاء هيئة الاوراق المالية الذين ابدوا رغبتهم  في ان تشكل لجنة مصغرة تضم خمسة او ستة اعضاء من الطرفين (الجمعية والهيئة) للتوافق على تعديلات مشروع هذه التعليمات.

4.       بناءا على ما سبق، تشكلت اللجنة من ممثلي مجلس الادارة الزملاء محمد ملحس،ابراهيم حموده وستيف كرادشه ومن هيئة الاوراق المالية المستشارة ملك غانم والسيد صالح الرقاد حيث عقدت هذه اللجنة اجتماعات متتالية ركز ممثلي الجمعية فيها على ضرورة عدم فرض عوائق أمام المكاتب الصغيرة أو المتوسطة من تدقيق الشركات الخاضعة للهيئة كون الشريحة الكبرى للمدققين من هذه المكاتب.

5.        نجحت الجمعية في إقناع الهيئة إجراء بعض التعديلات الجوهرية على التعليمات المقترحة من أهمها أن أن تكون الجمعية صاحبة الوصاية على سجل الاعضاء الذين يرغبون بتدقيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة وتتوفر لديهم الخبرة والامكانيات المحددة في هذه التعليمات.

6.       كما تم التوصل أيضا الى أن تكون مدة الخبرة المطلوبة لتدقيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة سنتين فقط (كما هو معمول به في الماضي) بدلا من خمس سنوات.

7.       كما تم الإتفاق مع الهيئة أن يتم النظر في الاخطاء المهنية والمخالفات التي قد يقع بها مدقق الحسابات من قبل لجنة فنية متخصصة (بدلا من شخص واحد من الهيئة) تضم ثلاث جهات (ممثل من هيئة الاوراق المالية وممثل من جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وممثل من احد الجامعات الاردنية) يتم ترشيحه بالتشارو بين الهيئة والجمعية.

8.       ومن النقاط الهامة التي تم بحثها مطولا مع هيئة الأوراق المالية، موضوع إستبدال سنوات الخبرة المطلوبة في تدقيق الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بدورات تدريبية متخصصة في هذا المجال يتم تنظيمها من قبل الجمعية و/أو الهيئة، إلا أن هيئة الأوراق المالية رفضت هذا الطرح على إعتبار أن ذلك سوف يشكل عبئا إضافيا على الهيئة يتمثل في تقييم المواد التدريبية التي سوف تقدم بهذا الخصوص بالإضافة الى تقييم المحاضرين الذين سيقومون بطرح هذه المواد وأخيرا تقييم مدى الإستفادة من هذه الدورات الا ان ذلك لا يمنع من قيام الجمعية بتنظيم دورات تدريبية لاعضائها بما تروها ضرورياً وفق قانون المهنة ونظامها الداخلي، وأن الهيئة على قناعة تامة أن مجرد حضور دورة تدريبية لا يوازي الخبرة العملية المطلوبة كما هو معمول به في الجمعية عند أجازة أي زميل جديد.

9.       بتاريخ 6 ايلول 2014 استلم المجلس كتاباً من هيئة الاوراق المالية مرفقاً به نسخة من مشروع التعليمات المشار اليها التي تم اعدادها في ضوء المشاورات التي تمت مع الهيئة وبعد دراستها من قبل مجلس الادارة وجد انها تحتوي على معظم النقاط التي تم التوافق عليها من قبل اللجنة، وقد أكدنا مرة أخرى على ان يكون عدد المدققين المجازين لدى مكتب التدقيق اثنين بما فيهم الشريك المسؤول بدلا من ثلاثة وعلى اقتراحنا المتعلق بالمادة (10) الخاصة بالعقوبات.

10.  بتاريخ 23/9/2014 تم الاجتماع مع رئيس هيئة الاوراق حيث تم الإتفاق على ان يكون عدد المدققين المجازين في المكتب اثنين بما فيهم الشريك المسؤول وان تشكل لجنة فنية خاصة للنظر في الاخطاء المهنية التي قد يقع بها المدقق تضم ممثلا عن هيئة الاوراق وممثلا عن الجمعية وأحد اساتذة الجامعات المتخصصين في المهنة.

11.   ما زال مجلس الإدارة بإنتظار صدور هذه التعليمات بشكلها النهائي لتوزيعها عليكم بنصها الكامل حال ورودها الى الجمعية.

12.   منوهيين في الختام أن هيئة الأوراق المالية سوف تصدر هذه التعليمات إستنادا لاحكام المادة (12) بند (ن) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والذي يعطي الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تحديد المعايير والشروط الواجب توفرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

مقدمين فائق الاحترام،،،،

          رئيس مجلس الادارة

 

 

                                                                     حاتم القواسمي