en-USar-JO
X

نقل الزملاء غير المستوفين لشروط المزاولة الى سجل غير المزاولين

|

وفقا لاحكام المادة (5) من النظام الداخلي للجمعية رقم (122) لسنة 2004 والصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (45) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 ، فقد اتخذ مجلس الادارة قرارا يقضي بنقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل غير المزاولين وذلك في حال عدم استيفائه شروط المزاولة المنصوص عليها في القانون والنظام  بما في ذلك الالتزامات المالية المترتبة عليه لمدة تزيد عن سنتين.

نرجوا العلم بان المحاسب القانوني الذي يتم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين يفقد عضويته في الهيئة العامة بموجب المادة (5) من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين.

وحسب نص المادة (21) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003 فإنه يحظر على أي شخص غير حاصل على إجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين مزاولة أعمال التدقيق.

علماً بأنه يجوز للمحاسب القانوني غير المزاول ان يطلب اعادة تسجيله في سجل المزاولين اذا زال السبب او الحالة التي ادت الى نقل اسمه الى سجل غير المزاولين.

 

 

مع التقدير ،،،

  رئيس مجلس الإدارة

حاتم القواسمي